٤٤ - باب ما يجب على من أغمي عليه في شهر رمضان

1 paragraph · vol. 3, p. 139

  1. م ١١٨٢ - واختلفوا فيما يجب على من أغمي عليه في شهر رمضان، فقال الزهري: يقضي.

    وقال الحسن البصري: يقضي إلا اليوم الذي أفاق فيه.

    وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور: وإن أغمي عليه قبل الفجر لم يجزه، وإذا نوى الصوم من الليل وأغمي عليه في النهار أجزاه ذلك اليوم.

    vol. 3, p. 140وقال مالك: إن أغمي عليه في أول النهار إلى الليل قضى، وإن أغمي عليه وقد مضى أكثر النهار أجزأه ذلك اليوم.

    وقال النعمان: إذا أغمي عليه رمضان كله قضاه، وإن أغمي عليه بعدما

    يدخل أول ليلة منه قضى ما بقى من الشهر، ويجزيه يوم تلك الليلة.

    وقال قائل: إذا نوى الصوم من أول الليل، ثم أغمي عليه في بعض الليل فهو بمنزلة النائم في ذلك الوقت، ويجزيه ذلك اليوم.

    vol. 3, p. 139