٤٥ - باب المجنون يفيق في بعض الشهر

3 paragraphs · vol. 3, p. 140

  1. م ١١٨٣ - واختلفوا في قضاء المجنون إذا أفاق ما مضى من الصوم في أيام جنونه، فقال مالك: يقضي وإن مكث في جنونه سنين.

    vol. 3, p. 140
  2. وكان الشافعي يقول: بنحو من قول مالك إذ هو بالعراق ثم قال [١/ ٩٠/ب] بمصر: فيمن خيل، أو جن، أو وسوس أو عته لا قضاء عليه.

    وقال الثوري، والنعمان: إن جن في شهر رمضان كله فلا قضاء عليه، وإن كان في شيء منه مفيقاً فعليه القضاء.

    وقال أحمد، وأبو ثور: يقضي المغمي عليه ولا يقضي المجنون.

    وقال قائل: لا يجب على المجنون ولا على المغمي عليه قضاء إلا أن يوجبه حجة.

  3. وحكى عن مكحول أنه قال: لا قضاء على المغمي عليه وإني لا أحب أن يتطوع بالقضاء.