٤٧ - باب المرأة تطهر قبل طلوع الفجر فتؤخر الاغتسال
3 paragraphs · vol. 3, p. 141
- vol. 3, p. 141
م ١١٨٥ - واختلفوا في المرأة تطهر قبل طلوع الفجر فتؤخر اغتسالها حتى تصبح، فقال الأوزاعي: تقضى فرطت في الاغتسال أو لم تفرط.
-
وفي قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: صومها تام، وهي بمنزله الجنب، وروى ذلك عن عطاء.
-
وبه نقول.