٤٦ - باب المرأة يدركها الحيض في بعض النهار

1 paragraph · vol. 3, p. 141

  1. م ١١٨٤ - واختلفوا في المرأة يدركها الحيض في بعض النهار، فقال الحسن، وعطاء، وحماد بن سليمان، وقتادة، تأكل وتشرب وبه قال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وأحمد، وإسحاق.

    وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: إذا طهرت المرأة في شهر رمضان لم تأكل لتعظيم حرمة رمضان، وهذا قول أحمد، وإسحاق.

    وقال مالك: تأكل وتشرب بقية نهارها.

    قال أبو بكر: تأكل في الحالين جميعاً إن شاءت.

    vol. 3, p. 141