٥٠ - باب المسافة التي إذا سافرها المرء كان له الفطر
4 paragraphs · vol. 3, p. 143
- vol. 3, p. 143
م ١١٨٨ - واختلفوا في حد السفر الذي للمسافر أن يفطر فيه.
-
فروينا عن عطاء، والشعبي: أنهما قالا: إذا سافر سفرا يقصر في مثلها الصلاة، فله أن يقصر فيه [وبه] (١) قال أحمد.
-
وقال عطاء، كان ابن عباس، وابن عمر يصليان ركعتين ويفطران في أربع برد فما فوق ذلك.
-
روينا عن ابن عمر أنه قال: لا يفطر إلا في مسيرة ثلاثة أيام
vol. 3, p. 144وبه قال الثوري، وكان الزهري يقول: يفطر في السفر الممعن مسيرة يومين.
وقال قائل: أباح الله عز وجل للمسافر أن يفطر في شهر الصوم وأوجب عليه القضاء، ولم يجعل لذلك حداً، فكل مسافر في غير معصية فله أن يفطر إلا أن تمنعه منه حجة.