٥١ - باب الوقت الذي للمسافر أن يفطر فيه عند خروجه
2 paragraphs · vol. 3, p. 144
- vol. 3, p. 144
م ١١٨٩ - واختلفوا في الوقت الذي يفطر فيه الخارج إلى السفر، فقالت طائفة: يفطر من يومه إذا خرج مسافراً، هذا قول عمرو بن شرحبيل، والشعبى.
وقال أحمد: يفطر إذا برز عن البيوت.
-
وقال إسحاق. لا بل حين يضع رجليه في الرحل.
وقال الحسن البصري: يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج.
قال أبو بكر: قول أحمد صحيح لأنهم يقولون: من أصبح صائماً صحيحاً، ثم اعتل أنه يفطر بقية يومه، وكذلك إذا أصبح [١/ ٩١/ب] في الحضر، ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر.
وقالت طائفة: لايفطر يومه ذلك، كذلك قال الزهري، ومكحول، ويحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.