٥١ - باب الوقت الذي للمسافر أن يفطر فيه عند خروجه

2 paragraphs · vol. 3, p. 144

  1. م ١١٨٩ - واختلفوا في الوقت الذي يفطر فيه الخارج إلى السفر، فقالت طائفة: يفطر من يومه إذا خرج مسافراً، هذا قول عمرو بن شرحبيل، والشعبى.

    وقال أحمد: يفطر إذا برز عن البيوت.

    vol. 3, p. 144
  2. وقال إسحاق. لا بل حين يضع رجليه في الرحل.

    وقال الحسن البصري: يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج.

    قال أبو بكر: قول أحمد صحيح لأنهم يقولون: من أصبح صائماً صحيحاً، ثم اعتل أنه يفطر بقية يومه، وكذلك إذا أصبح [١/ ٩١/ب] في الحضر، ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر.

    وقالت طائفة: لايفطر يومه ذلك، كذلك قال الزهري، ومكحول، ويحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.