مسألة
3 paragraphs · vol. 3, p. 167
- vol. 3, p. 167
م ١٢٣٤ - واختلفوا في المرأة المعتكفة تحيض، فقال الزهري، وعمرو بن دينار، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: تخرج، فإذا طهرت فلترجع.
-
وروينا عن أبي قلابة أنه قال: تضرب خباها على باب المسجد إذا حاضت.
وقال النخعي: تضرب فسطاطها في دارها، فإذا طهرت قضت تلك الأيام.
قال أبو بكر: كقول مالك، والشافعي أقول.
-
والمستحاضة: لا تبرح، إذ حكمها حكم الطاهرة.