مسألة
3 paragraphs · vol. 3, p. 168
- vol. 3, p. 168
م ١٢٣٥ - واختلفوا في الرجل يأذن لزوجته، أو لعبده، أو لمدبره، أو لأم ولده في الاعتكاف، ثم يبدوا له، فكان الشافعي يقول: له منعهم.
وقال أصحاب الرأي: في الزوجة [١/ ٩٦/ب] ، والعبد، والأمة: كما قال الشافعي، غير أنه يأثم إذا منعهم بعد الإذن.
-
وقال مالك في العبد والزوجة يأذن لهما في الاعتكاف فلما أخذا أراد قطعة ليس له ذلك.
قال أبو بكر: له منع الزوجة بعد الإذن استدلالاً:
(ح ٥٧٤) بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أذن لعائشة، وحفصة، وزينب، في الاعتكاف ثم منعهم
من ذلك بعد أن دخلن فيه.
-
والعبيد والإماء، وسائر ما ذكرناه في المعنى.