مسألة

3 paragraphs · vol. 3, p. 168

  1. م ١٢٣٥ - واختلفوا في الرجل يأذن لزوجته، أو لعبده، أو لمدبره، أو لأم ولده في الاعتكاف، ثم يبدوا له، فكان الشافعي يقول: له منعهم.

    وقال أصحاب الرأي: في الزوجة [١/ ٩٦/ب] ، والعبد، والأمة: كما قال الشافعي، غير أنه يأثم إذا منعهم بعد الإذن.

    vol. 3, p. 168
  2. وقال مالك في العبد والزوجة يأذن لهما في الاعتكاف فلما أخذا أراد قطعة ليس له ذلك.

    قال أبو بكر: له منع الزوجة بعد الإذن استدلالاً:

    (ح ٥٧٤) بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أذن لعائشة، وحفصة، وزينب، في الاعتكاف ثم منعهم

    من ذلك بعد أن دخلن فيه.

  3. والعبيد والإماء، وسائر ما ذكرناه في المعنى.