مسألة

2 paragraphs · vol. 3, p. 168

  1. م ١٢٣٦ - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: ليس للسيد منع مكاتبه من الاعتكاف.

    vol. 3, p. 168
  2. ورخص فيه ابن القاسم صاحب مالك في اليسير الذي لا يكون على السيد فيه ضرر، ومنع من الكثير منه.

    قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.