مسألة

2 paragraphs · vol. 3, p. 170

  1. م ١٢٤١ - واختلفوا في قضاء الاعتكاف الواجب على الموتى.

    vol. 3, p. 170
  2. فروينا عن ابن عباس، وعائشة أنهما قالا: لا يعتكف عن الميت، وبه قال أبو ثور.

    وقال النخعي: لا يقضي عن الميت اعتكاف.

    وقال الحكم: إذا كان عليه اعتكاف شهر، يطعم عنه ستين مسكيناً ثلاثين للاعتكاف، [١/ ٩٧ ألف] وثلاثين للصوم.

    وقال الشافعي: "يطعم عنه مكان كل يوم مداً إذا كان عليه اعتكاف لصوم" .

    وقال أصحاب الرأي: يطعم لكل يوم نصف صاع.