مسألة
2 paragraphs · vol. 3, p. 170
- vol. 3, p. 170
م ١٢٤١ - واختلفوا في قضاء الاعتكاف الواجب على الموتى.
-
فروينا عن ابن عباس، وعائشة أنهما قالا: لا يعتكف عن الميت، وبه قال أبو ثور.
وقال النخعي: لا يقضي عن الميت اعتكاف.
وقال الحكم: إذا كان عليه اعتكاف شهر، يطعم عنه ستين مسكيناً ثلاثين للاعتكاف، [١/ ٩٧ ألف] وثلاثين للصوم.
وقال الشافعي: "يطعم عنه مكان كل يوم مداً إذا كان عليه اعتكاف لصوم" .
وقال أصحاب الرأي: يطعم لكل يوم نصف صاع.