مسألة
3 paragraphs · vol. 3, p. 171
- vol. 3, p. 171
قال أبو بكر.
-
م ١٢٤٢ - روينا أبي قلابة، وأبي مجلز، وأبي بكر بن عبد الرحمن، والمطلب بن حنطب، أنهم كانوا يستحبون أن يكون انصراف المعتكف من موضع معتكفة إلى مصلاه يوم الفطر، وبه قال مالك، وأحمد.
-
وكان الأوزاعي، والشافعي يقولان: يخرج منه إذا غابت الشمس.
قال أبو بكر: العشر يزول بزوال الشمس، والشهر ينقضي بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان.