٢ - باب سقوط الحج عن المرأة التي لا محرم لها

3 paragraphs · vol. 3, p. 175

  1. قال أبو بكر:

    vol. 3, p. 176(ح ٥٨٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها.

    vol. 3, p. 175
  2. م ١٢٤٥ - واختلفوا في وجوب الحج على المرأة التي لا محرم لها.

    فقالت طائفة: المحرم من السبيل، منهم النخعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، أصحاب الرأي.

    وقال الحسن البصري: لا تحج إلا مع ذي محرم.

  3. وأغفل قوم القول بظاهر الحديث، وشرط كل رجل منهم شرطاً لا حجة معهم فيما اشترطوه.

    قال مالك: تخرج مع جماعة من النساء.

    وقال الشافعي: تخرج مع ثقة حرة مسلمة.

    وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به.

    وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول، وتتخذ سلماً تصعد عليه وتنزل، ولا يقر بها رجل إلا ليأخذ برأس [١/ ٩٨/ألف] البعير ويضع رجله على ذراعه.

    قال أبو بكر: ظاهر الحديث أولى، ولا يعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا.