٣ - باب منع الرجل زوجته من الحج
2 paragraphs · vol. 3, p. 176
- vol. 3, p. 176
قال أبو بكر:
vol. 3, p. 177م ١٢٤٦ - أجمع أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.
-
واختلفوا في منعه إياها من حجة الإسلام.
فقال إبراهيم النخعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: ليس له منعها من حجة الإِسلام.
وقال الشافعي: "إن أهلت بغير إذنه ففيها قولان: أحدهما: أن تكون كمن أحصر فتذبح، وتقصر، وتحل، والآخر أن عليه تخليتها" .
قال أبو بكر: وأصح مذهبيه المذهب الذي يوافق سائر العلماء، ولا أعلمهم يختلفون أن ليس له منعها من صوم، ولا صلاة واجبة.