٦ - باب من مر بذي الحليفة ولم يحرم منها وأحرم من الجحفة
4 paragraphs · vol. 3, p. 179
- vol. 3, p. 179
قال أبو بكر.
-
م ١٢٥٢ - كان الشافعي يقول: إذا مرّ بذي الحليفة وهو يريد الحج أو العمرة فلم يحرم، فعليه دم.
-
وكره أحمد، وإسحاق: مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة.
وقال سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير: يهل من حيث أهل النبي- صلى الله عليه وسلم -.
-
وكان أبو ثور يرخص أن يجاوز من مرّ بذي الحليفة إلى الجحفة، وبه قال أصحاب الرأي غير أن الوقت أحب إليهم، قال أبو بكر: وبهذا أقول، وكانت عائشة: إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة.