٦ - باب من مر بذي الحليفة ولم يحرم منها وأحرم من الجحفة

4 paragraphs · vol. 3, p. 179

  1. قال أبو بكر.

    vol. 3, p. 179
  2. م ١٢٥٢ - كان الشافعي يقول: إذا مرّ بذي الحليفة وهو يريد الحج أو العمرة فلم يحرم، فعليه دم.

  3. وكره أحمد، وإسحاق: مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة.

    وقال سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير: يهل من حيث أهل النبي- صلى الله عليه وسلم -.

  4. وكان أبو ثور يرخص أن يجاوز من مرّ بذي الحليفة إلى الجحفة، وبه قال أصحاب الرأي غير أن الوقت أحب إليهم، قال أبو بكر: وبهذا أقول، وكانت عائشة: إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة.