٥ - باب استحباب الإحرام من المواقيت
6 paragraphs · vol. 3, p. 178
- vol. 3, p. 178
قال أبو بكر:
(ح ٥٨٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -أمرهم أن يهلوا من المواقت إلى ذكرناها وأحرم النبي -صلى الله عليه وسلم- من المواقيت الذي سنه لأهل المدينة، وترك أن يحرم من منزله، وتبعه عليه أصحابه وعوام أهل [١/ ٩٨/ب] العلم.
-
م ١٢٥٠ - وأجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم.
- vol. 3, p. 179
م ١٢٥١ - واختلفت الأخبار عن الأوائل في هذا الباب، فثبت أن ابن عمر أهل من إيلياء وكان الأسود، وعلقمة، وعبد الرحمن، وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم.
-
ورخص فيه الشافعي.
-
وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة.
-
وكره الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ومالك: الإحرام من المكان البعيد.
وقال أحمد، وإسحاق: وجه العمل الإحرام من المواقيت.