٥ - باب استحباب الإحرام من المواقيت

6 paragraphs · vol. 3, p. 178

  1. قال أبو بكر:

    (ح ٥٨٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -أمرهم أن يهلوا من المواقت إلى ذكرناها وأحرم النبي -صلى الله عليه وسلم- من المواقيت الذي سنه لأهل المدينة، وترك أن يحرم من منزله، وتبعه عليه أصحابه وعوام أهل [١/ ٩٨/ب] العلم.

    vol. 3, p. 178
  2. م ١٢٥٠ - وأجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم.

  3. م ١٢٥١ - واختلفت الأخبار عن الأوائل في هذا الباب، فثبت أن ابن عمر أهل من إيلياء وكان الأسود، وعلقمة، وعبد الرحمن، وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم.

    vol. 3, p. 179
  4. ورخص فيه الشافعي.

  5. وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة.

  6. وكره الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ومالك: الإحرام من المكان البعيد.

    وقال أحمد، وإسحاق: وجه العمل الإحرام من المواقيت.