٨ - باب إحرام من منزله أقرب إلى الحرم من المواقيت
5 paragraphs · vol. 3, p. 181
- vol. 3, p. 181
قال أبو بكر:
(ح ٥٨٥) ، ثبت أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ذكر المواقيت التى ذكرناها عنه وقال: "هن لهن ولكل من أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان أهله دونهن فمهله من أهله، وكذلك فكذلك، حتى أن أهل مكة يهلون منها.
-
م ١٢٥٤ - واختلفوا فيمن مرّ بالميقات لا يريد حجاً ولا عمرة، ثم بدأ له أن يحرم بعد أن جاوز الميقات، فكان مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد يقولون: يحرم من مكانه الذي بدأ له أن يحرم منه ولا شيء عليه، روى ذلك عن عطاء.
-
وقال أحمد في الرجل يخرج لحاجة وهو لا يريد الحج فجاوز ذا الحليفة ثم أراد الحج قال: يرجع إلى ذي الحليفة ويحرم، وبنحوه قال إسحاق.
قال أبو بكر: ظاهر الحديث أولى، وقد أحرم ابن عمر من الفرع.
-
م ١٢٥٥ - واختلفوا فيمن أراد الإحرام وموضعه دون المواقيت إلى مكة، فكان طاووس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، يقولون: يحرم من موضعه وهو ميقاته.
وقال أصحاب الرأي: يحرم من موضعه فإن لم يفعل لم يدخل الحرم إلا حراماً، فإن دخله غير حرام فليخرج من الحرم، فليهل من حيث شاء.
- vol. 3, p. 182
وقد روينا عن مجاهد أنه قال: إذا كان الرجل أهله بين مكة وبين الميقات أهل من مكة.
قال أبو بكر: بقول مالك، والشافعي أقول.