٩ - باب من ترك الميقات فأحرم بعد أن جاوزه ثم أفسد حجه
1 paragraph · vol. 3, p. 182
- vol. 3, p. 182
م ١٢٥٦ - قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: يمضي في حجة [١/ ٩٩/ألف] وعليه حج من قابل، وليس عليه دم لتركه الميقات، لأن عليه القضاء.
وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: عليه دم لتركه الميقات، لأن يلزم المفسد.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي نقول.