١١ - باب أمر النبي- صلى الله عليه وسلم - النفساء بالاغتسال عند الإحرام

6 paragraphs · vol. 3, p. 183

  1. قال أبو بكر:

    (ح ٥٨٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أمر أسماء وهي نفساء أن تغتسل وتحرم.

    vol. 3, p. 183
  2. م ١٢٥٨ - واستحب الاغتسال عند الإحرام طاووس، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  3. وكان ابن عمر: يتوضأ أحياناً، ويغتسل أحياناً.

  4. م ١٢٥٩ - وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال.

    vol. 3, p. 184
  5. م ١٢٦٠ - وأجمعوا على الاغتسال للإحرام غير واجب إلا ما روى عن الحسن البصري، فإن الحسن قال: إذا نسى الغسل عند إحرامه يغتسل إذا ذكر.

  6. وقد اختلف فيه عطاء وقال مرة: يكفي منه الوضوء، وقال مرة غير ذلك.

    قال أبو بكر: استحب الاغتسال عند الإحرام، [١/ ١٠٠/ألف] وليس بواجب.