١٢ - باب الأمر بالإحرام في الأزر، والأردية، والنعال
2 paragraphs · vol. 3, p. 184
- vol. 3, p. 184
قال أبو بكر:
(ح ٥٨٧) ثبت أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: وليحرم أحدكم في إزار، ورداء، ونعلين.
-
م ١٢٦١ - وكان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي ومن تبعهم يقولون: يلبس الذي يريد الإحرام إزاراً ورداء.