١٥ - باب النية للإحرام

12 paragraphs · vol. 3, p. 186

  1. قال أبو بكر.

    vol. 3, p. 186
  2. (ح ٥٩٠) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: إنما الأعمال بالنيات

    وإنما لكل امرئ ما نوى.

  3. والحج عمل من الأعمال داخل في جملة قوله: "الأعمال بالنية" .

  4. م ١٢٦٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يحرم بعمرة فلبى بحجة أن اللازم له من ذلك ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه.

  5. م ١٢٦٥ - وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزيه من حجة الإسلام.

  6. م ١٢٦٦ - واختلفوا فيمن حج ينوي بحجته تطوعاً وعليه حجة الإسلام، فكان الشافعي يقول: يجزيه من حجة الإسلام.

    وقال الثوري: لا يجزيه.

  7. ومذهب مالك، وأحمد، وإسحاق كمذهب الثوري. وبه نقول.

  8. م ١٢٦٨ - وكان مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يرون تقليد الهدى.

    vol. 3, p. 188
  9. م ١٢٦٩ - واختلفوا في تقليد الغنم، ورأت ذلك عائشة أم المؤمنين، وكان عطاء بن أبي رباح، وعبيد الله أبي يزيد، وعبيد الله بن عبيد بن عمير، ومحمد بن علي [يقولون] ، رأينا الغنم تقدم مقلده.

    وقال بعضهم: رأينا الكباش تقلد.

  10. وكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، يرون تقليد الغنم.

  11. وأنكر مالك، وأصحاب الرأي: تقليد الغنم.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

  12. (ح ٥٩٣) للثابت عن عائشة أنهما قالت: كنت أقتل قلائد الغنم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيبعث بها، ثم يمكث حلالاً.