١٨ - باب استحباب أن يقلد المرء نعلين

6 paragraphs · vol. 3, p. 188

  1. قال أبو بكر:

    (ح ٥٩٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قلد الهدى نعلين.

    vol. 3, p. 188
  2. م ١٢٧٠ - وبه قال ابن عمر، والشافعي،

    vol. 3, p. 189وقال مالك، والزهري والشافعي: إن النعل الواحدة تجزئ.

  3. م ١٢٧١ - واختلفوا في المرء يقلد هديه، فكان ابن عمر يقول: إذا قلد هدية فقد أحرم، وبه قال الشعبي، والنخعي.

    وقال عطاء: سمعنا ذلك.

    وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: إذا قلد فقد وجب عليه، وبه قال أصحاب الرأي.

  4. وفيه قول ثانٍ: وهو أن لا يحرم إلا [١/ ١٠١/ألف] من أهل أو لبى، هذا قول عائشة أم المؤمنين.

    وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: لا يكون الرجل بالتقليد محرماً حتى يحرم.

  5. وبهذا نقول.

  6. (ح ٥٩٥) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلد الهدى، ولم يحرم.