١٨ - باب استحباب أن يقلد المرء نعلين
6 paragraphs · vol. 3, p. 188
- vol. 3, p. 188
قال أبو بكر:
(ح ٥٩٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قلد الهدى نعلين.
-
م ١٢٧٠ - وبه قال ابن عمر، والشافعي،
vol. 3, p. 189وقال مالك، والزهري والشافعي: إن النعل الواحدة تجزئ.
-
م ١٢٧١ - واختلفوا في المرء يقلد هديه، فكان ابن عمر يقول: إذا قلد هدية فقد أحرم، وبه قال الشعبي، والنخعي.
وقال عطاء: سمعنا ذلك.
وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: إذا قلد فقد وجب عليه، وبه قال أصحاب الرأي.
-
وفيه قول ثانٍ: وهو أن لا يحرم إلا [١/ ١٠١/ألف] من أهل أو لبى، هذا قول عائشة أم المؤمنين.
وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: لا يكون الرجل بالتقليد محرماً حتى يحرم.
-
وبهذا نقول.
-
(ح ٥٩٥) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلد الهدى، ولم يحرم.