٢٣ - أبواب التلبية
2 paragraphs · vol. 3, p. 192
- vol. 3, p. 192
قال الله عز وجل: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} الآية.
-
م ١٢٧٦ - وكان ابن عمر: يقول: الفرض التلبية، وبه قال عطاء، وعكرمة، وطاووس.
وقال ابن عباس: الفرض الإهلال.
وقال ابن مسعود: الفرض الإحرام، وبه قال ابن الزبير.
وقالت عائشة: لا إحرام إلا لمن أهل أو لبى.
وقال الثوري: الفرض الإحرام، والإحرام التلبية، والتلبية في الحج مثل التكبير في الصلاة.
وقال أصحاب الرأي: إن كبر أو سبح، أو هلل ينوي بذلك الإحرام فهو محرم.
vol. 3, p. 193قال أبو بكر: أحسن ما عقد به المرء الإحرام أن يعقد بقلبه ما يريد منه إما حجاً وإما عمرةً، وإما قراناً، ويلبي بلسانه فإذا فعل ذلك كان محرماً.