٢٣ - أبواب التلبية

2 paragraphs · vol. 3, p. 192

  1. قال الله عز وجل: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} الآية.

    vol. 3, p. 192
  2. م ١٢٧٦ - وكان ابن عمر: يقول: الفرض التلبية، وبه قال عطاء، وعكرمة، وطاووس.

    وقال ابن عباس: الفرض الإهلال.

    وقال ابن مسعود: الفرض الإحرام، وبه قال ابن الزبير.

    وقالت عائشة: لا إحرام إلا لمن أهل أو لبى.

    وقال الثوري: الفرض الإحرام، والإحرام التلبية، والتلبية في الحج مثل التكبير في الصلاة.

    وقال أصحاب الرأي: إن كبر أو سبح، أو هلل ينوي بذلك الإحرام فهو محرم.

    vol. 3, p. 193قال أبو بكر: أحسن ما عقد به المرء الإحرام أن يعقد بقلبه ما يريد منه إما حجاً وإما عمرةً، وإما قراناً، ويلبي بلسانه فإذا فعل ذلك كان محرماً.