٢٥ - باب رفع الصوت بالتلبية
13 paragraphs · vol. 3, p. 194
- vol. 3, p. 194
قال أبو بكر:
(ح ٦٠٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: أتاني جبريل فأمرني أن
vol. 3, p. 195آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال.
-
م ١٢٧٨ - وقد اختلف في رفع الصوت في بعض المواضع، فكان مالك يقول: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مسجد الجماعة، يسمع نفسه ومن يليه، إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما.
-
وكان الشافعي يقول: بمثل قوله في القديم ويريد مع ذلك مسجد عرفة ثم قال بمصر: يرفع صوته في جميع المساجد.
قال أبو بكر: وهذا أصح؛ لأنه يوافق ظاهر الحديث.
-
وكان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية.
وقال ابن عباس: هي زينة الحج.
-
وقال أبو حازم كان أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لا يبلغوا الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية.
-
م ١٢٧٩ - وقال ابن عمر: المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية وبه قال عطاء، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال سليمان بن يسار: السنة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال.
-
وقد روينا عن ميمونة: أنها كانت تجهر بالتلبية.
-
م ١٢٨٠ - واختلفوا في التلبية في الطواف، فكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن أبي رواد، والشافعي، وأحمد لا يرون به بأساً.
- vol. 3, p. 196
وروينا عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال لا يلب حول البيت.
وقال ابن عيينة: ما رأيت أحداً يقتدى به يلبى حول البيت إلا عطاء بن السائب.
-
م ١٢٨١ - واختلفوا في تلبية الحلال، فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا يرون به بأساً.
-
وبه قال النخعي، والحسن البصري، وعطاء بن السائب، وروي ذلك عن ابن مسعود.
-
وكان [١/ ١٠٢/ب] مالك يكره ذلك.
قال أبو بكر: لا بأس به.
-
م ١٢٨٢ - واختلفوا فيمن لم يلب من حين بدأ الحج إلى أن فرغ منه، فحكى عن الشافعي أنه قال: لا شيء عليه وقد أساء.
وقال أصحاب الرأي: إذا لبى مرة فقد أساء، ولا شيء عليه.
وقال ابن القاسم صاحب مالك: عليه أن يهريق دماً.