٢٧ - باب الإهلال بالحج في غير أشهر الحج
7 paragraphs · vol. 3, p. 197
- vol. 3, p. 197
قال أبو بكر:
(ح ٦٠٤) روينا عن ابن عباس أنه قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج.
-
م ١٢٨٤ - واختلفوا في ذلك، فقال الشافعي، وأبو ثور: ليس لأحد أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج فإن فعل ذلك كانت عمرة.
-
وقال الأوزاعي. يحل بعمرة.
وقال أحمد: هذا مكروه.
وقال إسحاق: كنت قائلاً له اجعلها عمرة.
-
وروينا عن عطاء، وطاووس، ومجاهد أنهم قالوا: يجعلها عمرة.
- vol. 3, p. 198
وكان الثوري ومالك، والكوفي يجيزون الإحرام بالحج قبل أشهر الحج.
-
وكان مالك: يكرهه.
-
وروينا عن النخعي أنه قال: لا يحل حتى يقضي حجه.