٢٧ - باب الإهلال بالحج في غير أشهر الحج

7 paragraphs · vol. 3, p. 197

  1. قال أبو بكر:

    (ح ٦٠٤) روينا عن ابن عباس أنه قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج.

    vol. 3, p. 197
  2. م ١٢٨٤ - واختلفوا في ذلك، فقال الشافعي، وأبو ثور: ليس لأحد أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج فإن فعل ذلك كانت عمرة.

  3. وقال الأوزاعي. يحل بعمرة.

    وقال أحمد: هذا مكروه.

    وقال إسحاق: كنت قائلاً له اجعلها عمرة.

  4. وروينا عن عطاء، وطاووس، ومجاهد أنهم قالوا: يجعلها عمرة.

  5. وكان الثوري ومالك، والكوفي يجيزون الإحرام بالحج قبل أشهر الحج.

    vol. 3, p. 198
  6. وكان مالك: يكرهه.

  7. وروينا عن النخعي أنه قال: لا يحل حتى يقضي حجه.