٢٨ - باب إباحة الإفراد والإقران والتمتع

6 paragraphs · vol. 3, p. 198

  1. قال أبو بكر:

    (ح ٦٠٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل.

    vol. 3, p. 198
  2. م ١٢٨٥ - واختلف أهل العلم أي ذلك أفضل، فاستحب مالك، والشافعي، وأبو ثور الإفراد.

  3. وكان ابن عمر، [١/ ١٠٣/ألف] وجابر، وعائشة: يرون إفراد الحج.

  4. وكان الثوري، وأصحاب الرأي: يستحبون القرآن، وذكر إسحاق أن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان قارناً.

  5. وكان أحمد بن حنبل: يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل، ولا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قارناً، واحتج من رأى التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل:

    (ح ٦٠٦) بقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: لو استقبلت من أمري ما استدبرت

    vol. 3, p. 199ما سقت الهدى، ولجعلتها عمرة.

  6. ولما أباح لهم النبي-صلى الله عليه وسلم- أن يهلوا بما أحبوا من الإقران والإفراد والتمتع جاز أن يقال: أن النبى -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك كما يقال: رجم النبي-صلى الله عليه وسلم -ماعزاً، وقطع في مجن، والنبي- صلى الله عليه وسلم- لم يحضر رجم ماعز، وفي هذا الباب كلام كثير وقد بينته في المختصر الكبير، وكتاب الأوسط.