٢٩ - باب ما يلزم من أهل بحجتين
2 paragraphs · vol. 3, p. 199
- vol. 3, p. 199
م ١٢٨٦ - واختلفوا فيمن أهل بحجتين، فقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: لا يلزمه إلا حجة واحدة، وليس عليه في الأخرى شيء.
وقال النعمان: إذا أهل بحجتين أو بعمرتين يكون رافضاً لإحديهما حين يسير متوجهاً إلى مكة.
وقال يعقوب: أما أنا فأراه رافضاً لإحديهما حين أهل بهما قبل أن يسير إلى مكة.
وقال سفيان الثوري: من أهل بحجتين قضى حجة، وجعل الأخرى عمرة يطوف لها ويسعى، ويحل ويهريق دماً لما أحل منه، ويحج من قابل.
قال أبو بكر: أقول بقول الشافعي ومن وافقه.
-
م ١٢٨٧ - واختلفوا فيمن أهل بحجة فجامع فيها، ثم أهل بأخرى، فكان أبو ثور يقول: لا يلزمه إلى أهل بها بعد، ولكنه يمضي في الحجة التي أهل بها أولاً حتى يفرغ منها، وعليه حج قابل والهدى.
vol. 3, p. 200قال أبو بكر: وهذا على مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال أصحاب الرأي: يرفض الأخرى، ويمضي في التي جامع فيها حتى يقضيها مع الناس، وعليه حجة مكانها، وعليه عمرة وحجة مكان التي رفض، ودم.
قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.