٣١ - باب ما نهى عنه المحرم من الجماع والقبلة والمباشرة

2 paragraphs · vol. 3, p. 200

  1. قال الله جل ذكره: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} الآية.

    vol. 3, p. 200
  2. م ١٢٩١ - وكان ابن عباس، وابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، ومجاهد، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وقتادة، يقولون: "الرفث" الجماع، وكذلك قال أبو عبيدة وجماعة، روينا عن ابن عباس أنه قال: "الرفث" غشيان النساء والقبلة والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك.

    قال أبو عبيد: في قوله: فلا رفث أي لا لغا من الكلام.

    قال العجاج: عن اللغاء، ورفث التكلم.

    وقال ابن عباس: "الفسوق " المعاصي، و "الجدال" أن تمارى صاجك حتى تغضبه.

    vol. 3, p. 201