٣٢ - باب الجماع في الحج

2 paragraphs · vol. 3, p. 201

  1. قال أبو بكر: أعلى شيء روى فيمن وطى في حجه، حديث ابن عباس:

    م ١٢٩٢ - سئل ابن عباس: عن رجل وقع على امرأته وهو محرم فقال: عليهما الحج من قابل، ويتفرقان من حيث يحرمان، ولا يجتمعان حتى يقضيا حجهما، وعليهما الهدى.

    قال أبو بكر:

    م ١٢٩٣ - وقد روينا هذا القول، عن عمر بن الخطاب وبه قال سعيد المسيب، وعطاء، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، غير أن بعضهم لم يذكر يفرقان.

    vol. 3, p. 201
  2. وكان الحسن البصري آخر قوليه يقول: تصير الحجة التي جامع فيها عمرة، وعليه حج قابل، والهدى، روينا ذلك عن مجاهد، وطاووس.

    وقال مالك في الذي يفسد حجة بإصابة أهله: لا ينبغي أن يقيم على حج فاسد، ولكن ليجعلها عمرة إلى قابل، فإذا حج فعليه الهدى، أو الصيام إن لم يجد هديا، وروينا عن عطاء رواية أخرى، روينا عن عطاء أنه قال: إذا كانت عليهما مهلة فاستطاعا أن يرجعا إلى مهلهما، فليهلا منه ما لم يخشيا أن يفوتهما الحج فليفعلا.

    وقال قتادة: إذا كان عليهما مهل يرجعان إلى أحدهما ويهلان [١/ ١٠٤/ألف] ويفترقان ويهديان هديين، يعني من وطي امرأته في الحج وهما محرمان.

    vol. 3, p. 202