٣٤ - باب افتراق المحرمين إذا قضيا حجهما ومتى يفترقان
3 paragraphs · vol. 3, p. 203
- vol. 3, p. 203
م ١٢٩٥ - واختلفوا في افتراق المحرمين يفسدان حجهما، ومتى يفترقان، فقال ابن عباس، ومالك، وأحمد، يفترقان من حديث يحرمان، ولا يجتمعان حتى يقضيا نسكهما.
وقال سعيد بن المسيب: إذا أتيا على المكان الذي أحرما منه تفرقا وأهديا.
وقال الثوري، وإسحاق: يفترقان من المكان الذي أصابها فيه إذا أمرا به، ولا يجتمعان حتى يفرغا من حجهما.
وقال عطاء، وأصحاب الرأي: لا يفترقان.
وقال الشافعي: يفترقان حتى يقضيا نسكهما، ولو لم يفترقا لم يكن في ذلك فدية.
-
زقال أبو ثور: إن لم يفترقا لم يضرهما.
-
قول الشافعي حسن.