٣٣ - باب ما يجب على المحرمين من الهدي إذا أفسدا حجهما بجماع

2 paragraphs · vol. 3, p. 202

  1. م ١٢٩٤ - واختلفوا فيما يجب عليهما من الهدي إذا أفسدا حجهما بالجماع، فكان ابن عباس، وسعيد بن المسيب، والضحاك، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو ثور يقولون: على كل واحد منهما هدي.

    وقال النخعي: بدنه على كل واحد منهما، وبه قال مالك.

    vol. 3, p. 202
  2. وقال أصحاب الرأي إذا كان ذلك قبل عرفة فعلى كل واحد منهما شاة.

    vol. 3, p. 203وقال أحمد مرة: أرجو أن يجزيهما هدي، وقال مرة: على كل واحد منهما هدي.

    وقال عطاء: يهديان هدياً واحداً وبه قال الشافعي وإسحاق، قال أبو بكر: بقول ابن عباس أقول.