٣٣ - باب ما يجب على المحرمين من الهدي إذا أفسدا حجهما بجماع
2 paragraphs · vol. 3, p. 202
- vol. 3, p. 202
م ١٢٩٤ - واختلفوا فيما يجب عليهما من الهدي إذا أفسدا حجهما بالجماع، فكان ابن عباس، وسعيد بن المسيب، والضحاك، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو ثور يقولون: على كل واحد منهما هدي.
وقال النخعي: بدنه على كل واحد منهما، وبه قال مالك.
-
وقال أصحاب الرأي إذا كان ذلك قبل عرفة فعلى كل واحد منهما شاة.
vol. 3, p. 203وقال أحمد مرة: أرجو أن يجزيهما هدي، وقال مرة: على كل واحد منهما هدي.
وقال عطاء: يهديان هدياً واحداً وبه قال الشافعي وإسحاق، قال أبو بكر: بقول ابن عباس أقول.