٣٦ - باب من جامع في الحج مرارا
1 paragraph · vol. 3, p. 204
- vol. 3, p. 204
م ١٢٩٧ - واختلفوا فيما يجب على من جامع في الحج مراراً، فقال عطاء، ومالك، والشافعي، وإسحاق: عليه [١/ ١٠٤/ب] كفارة واحدة.
وقال أبو ثور: عليه لكل وطيء بدنه.
وقال آخر: إذا جامع في مقام واحدة امرأة أو امرأتين، فعليه دم واحد، وإذا جامع في مقامين امرأة أو امرأتين، فعليه دمان، ويمضي حتى يفرغ من عمرته، وعليه قضاءها.
vol. 3, p. 205وقال ابن الحسن: في هذا عليه كفارة واحدة ما لم يكفر، فإذا كفر، ثم جامع وجبت كفارة أخرى.