٣٧ - باب المحرم يواقع نسوة محرمات

1 paragraph · vol. 3, p. 205

  1. م ١٢٩٨ - واختلفوا في المحرم يواقع نسوة محرمات، فقال مالك: عليه كفارة واحدة، وقال عطاء: نحوه.

    وقال مالك: إن أكرهن فعليه الكفارة عن كل واحدة كفارة كفارة.

    قال الشافعي: إن كن محرمات ينحر عن كل واحدة منهن بدنه.

    vol. 3, p. 205