٣٧ - باب المحرم يواقع نسوة محرمات
1 paragraph · vol. 3, p. 205
- vol. 3, p. 205
م ١٢٩٨ - واختلفوا في المحرم يواقع نسوة محرمات، فقال مالك: عليه كفارة واحدة، وقال عطاء: نحوه.
وقال مالك: إن أكرهن فعليه الكفارة عن كل واحدة كفارة كفارة.
قال الشافعي: إن كن محرمات ينحر عن كل واحدة منهن بدنه.