٤٥ - باب المحرم يصيب امرأته في دبرها، أو يلوط، أو أتى بهيمة

3 paragraphs · vol. 3, p. 209

  1. م ١٣٠٧ - واختلفوا في المحرم يصيب امرأته في دبرها، أو يلوط، أو يفعل ذلك ببهيمة، فقال الشافعي، وأبو ثور، أفسد حجه.

    vol. 3, p. 209
  2. وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: ليس بمفسد قال: وقال أصحابه: اللوطي بمنزلة الزاني، وقالوا جميعاً في البهيمة: أنه ليس بمفسد.

    وقال الشافعي: وأحمد: فيمن جامع ناسياً عليه القضاء.

  3. وقال الشافعي. عليه الجزاء.