٤٦ - باب الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل الرمي يوم النحر

2 paragraphs · vol. 3, p. 209

  1. م ١٣٠٨ - واختلفوا فيمن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الرمي، فقال عطاء، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور: عليه حج قابل.

    قال عطاء، والشافعي: عليه بدنه.

    وقال أبو ثور: عليه الهدي.

    وقال مالك في الموطأ: "عليه الهدي، وحج قابل" .

    vol. 3, p. 209
  2. وزعم ابن أبي حازم: أن مالكاً رجع عما قال في الموطأ وقال: عليه عمرة وهدي.

    وقال أصحاب الرأي: إذا كان مفرداً فعليه جزور، ويقضي ما بقى من حجه.