٥٥ - باب من أخذ بعض أظفاره وهو محرم
2 paragraphs · vol. 3, p. 217
- vol. 3, p. 217
م ١٣٢٤ - واختلفوا فيمن أخذ بعض أظفاره وهو محرم، فقال الشافعي، وأبو ثور: إن أخذ ظفراً أطعم مسكيناً واحداً، وإن أخذ ظفراً ثانياً أطعم مسكينين، فإن أخذ ثلاثاً في مقام واحد أهراق دماً.
-
وفي قول أصحاب الرأي: "فيمن قص ظفراً من أظفاره أو اثنين، عليه إطعام مسكين لكل ظفر نصف صاع من حنطة، وإن كان قارناً أضعفت عليه الكفارة، فإن قص ثلاثة أظافر فعليه دم، ثم رجع النعمان عن هذا فقال: لا أرى عليه دماً حتى يقص أظافر يدٍ كاملة [١/ ١٠٧/ب] أو رجل كامل، وهو قول يعقوب، ومحمد، إلا أن محمداً قال: فإن قص خمسة أظافير متفرقة من يدين، أو رجلين أو يدٍ أو رجل كان عليه دم" .