٥٦ - باب المحرم يصيبه في أظفاره أذى فيقصها

1 paragraph · vol. 3, p. 217

  1. م ١٣٢٥ - قال أصحاب الرأي: "إذا أصابه من أظفاره أذىً فقصها، كفر بأي الكفارات شاء" .

    وقال أبو ثور: فيها قولان، هذا أحدهما، والثاني لا شيء عليه.

    وقال ابن القاسم صاحب مالك: "فيمن أراد أن يداوي قرحه فلم يقدر على ذلك إلا أن يقلم أظفاره، لا شيء عليه" .

    vol. 3, p. 217