٥٨ - باب ما على من حلق رأس محرم مكرها له أو وهو نائم

4 paragraphs · vol. 3, p. 218

  1. م ١٣٢٧ - قال الشافعي: في هذه المسألة على المحرم الفدية يرجع به على المحل، يعني الفاعل به، إلا أن يصوم المحرم فلا يرجع بشيء المحلق.

    وقال أبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك، وإسحاق: لا شيء على المحرم.

    vol. 3, p. 218
  2. وبه نقول.

  3. وفيه قول ثالث: وهو أن على المحلوق دماً، وعلى الحالق صدقة.

  4. هذا قول أصحاب الرأي.

    وقال عطاء: في محرم أخذ من شارب المحرم، عليهما الفدية.