٥٧ - باب المحرم يقص أظفار الحلال أو يحلقه

2 paragraphs · vol. 3, p. 218

  1. قال أبو بكر:

    م ١٣٢٦ - كان عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: في محرم أخذ شارب حلال لاشيء عليه.

    قال أبو بكر: وكذلك نقول.

    وقال سعيد بن جبير: يتصدق بدرهم.

    vol. 3, p. 218
  2. واختلف عن مالك في هذا، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: في المحرم يحلق رأس الحلال عليه الفدية، وحكى معن عنه أنه قال: في المحرم يقص شعر الحلال وأن تيقن أنه لم يقتل قملاً، لا شيء عليه.