٦٠ - باب ما نهى عنه المحرم من اللبس
6 paragraphs · vol. 3, p. 220
- vol. 3, p. 220
م ١٣٢٩ - أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص، والعمائم، والقلانس، والسراويلات، والخفاف، والبرانس.
-
(ح ٦٠٩) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس ذلك كله.
-
(ح ٦١٠) وروينا عنه أنه نهى عن لبس الأقبية.
-
م ١٣٣٠ - واختلفوا في لبس الأقبية للمحرم، فكره ذلك مالك.
-
وقال الأوزاعي، والشافعي، على من لبس القباء وهو محرم الفدية.
-
وقال عطاء يتردا به.
وقال النخعي: لا بأس أن يدخل منكبيه في القباء، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور.