٦٠ - باب ما نهى عنه المحرم من اللبس

6 paragraphs · vol. 3, p. 220

  1. م ١٣٢٩ - أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص، والعمائم، والقلانس، والسراويلات، والخفاف، والبرانس.

    vol. 3, p. 220
  2. (ح ٦٠٩) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس ذلك كله.

  3. (ح ٦١٠) وروينا عنه أنه نهى عن لبس الأقبية.

  4. م ١٣٣٠ - واختلفوا في لبس الأقبية للمحرم، فكره ذلك مالك.

  5. وقال الأوزاعي، والشافعي، على من لبس القباء وهو محرم الفدية.

  6. وقال عطاء يتردا به.

    وقال النخعي: لا بأس أن يدخل منكبيه في القباء، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور.