٦١ - باب ما نهى عنه النساء من النقاب والقفازين

7 paragraphs · vol. 3, p. 221

  1. م ١٣٣١ - أجمع أهل العلم على أن للمرأة المحرمة لبس القميص، والدرع، والسراويلات، والخمر، والخفاف.

    vol. 3, p. 221
  2. (ح ٦١١) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن تنتقب المرأة المحرمة أو تلبس القفازين.

  3. وقد اختلفوا في ثبوت ذلك، فجعل بعضهم ذلك من كلام ابن عمر.

  4. م ١٣٣٢ - واختلفوا في لبسها وهي محرمة القفازين، والنقاب، فقال ابن عمر، وعطاء، ونافع، والنخعي: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.

    وقال الأسود، وعلقمة: لا تنتقب المرأة.

    وقال الحكم، وحماد: لا تلبس البرقع، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

  5. وكان مالك يكره القفازين، والنقاب.

  6. وقال الثوري. لا تتبرقع، ولا تلتثم.

    قال أبو بكر: أما البرقع والنقاب فمكروه، لأن كراهية ذلك ثابتة عن [سعد] (١) وابن عمر، وابن عباس، وعائشة.

  7. ولا نعلم أحدا من. . . . . . . . (٢)