٦١ - باب ما نهى عنه النساء من النقاب والقفازين
7 paragraphs · vol. 3, p. 221
- vol. 3, p. 221
م ١٣٣١ - أجمع أهل العلم على أن للمرأة المحرمة لبس القميص، والدرع، والسراويلات، والخمر، والخفاف.
-
(ح ٦١١) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن تنتقب المرأة المحرمة أو تلبس القفازين.
-
وقد اختلفوا في ثبوت ذلك، فجعل بعضهم ذلك من كلام ابن عمر.
-
م ١٣٣٢ - واختلفوا في لبسها وهي محرمة القفازين، والنقاب، فقال ابن عمر، وعطاء، ونافع، والنخعي: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.
وقال الأسود، وعلقمة: لا تنتقب المرأة.
وقال الحكم، وحماد: لا تلبس البرقع، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
-
وكان مالك يكره القفازين، والنقاب.
-
وقال الثوري. لا تتبرقع، ولا تلتثم.
قال أبو بكر: أما البرقع والنقاب فمكروه، لأن كراهية ذلك ثابتة عن [سعد] (١) وابن عمر، وابن عباس، وعائشة.
-
ولا نعلم أحدا من. . . . . . . . (٢)