٧٠ - باب ما يفعله من أحرم وعليه قميص

6 paragraphs · vol. 3, p. 227

  1. م ١٣٤١ - قال عطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: فيمن أحرم وعليه قميص ينزعه ولا يشقه.

    vol. 3, p. 227
  2. واحتج الشافعي، وإسحاق.

  3. (ح ٦١٦) بخبر يعلى بن أمية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر السائل صاحب الجبة بنزعها.

  4. وقد روينا عن النخعي أنه قال: ليشقه ويجعله من أسفل.

    وقال أبو قلابة: يشقه.

    وقال الشافعي: يخرق ثيابه.

    قال أبو بكر: بالأول أقول.

  5. (ح ٦١٧) لنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال.

    vol. 3, p. 228
  6. (ح ٦١٨) ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بنزع الجبة.