[٦٩ - باب المحرم لبس أو تطيب ناسيا]

1 paragraph · vol. 3, p. 226

  1. ـ. . . . . . . . . . . . . (١) [١/ ١٠٨/ب] إلى الليل فعليه دم،

    وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة يتصدق بها.

    قال أبو بكر: لا شيء عليه إذا كان ناسياً أو جاهلاً استدلا [لا] :

    (ح ٦١٥) بخبر يعلى بن أمية.

    vol. 3, p. 227