[٦٩ - باب المحرم لبس أو تطيب ناسيا]
1 paragraph · vol. 3, p. 226
- vol. 3, p. 227
ـ. . . . . . . . . . . . . (١) [١/ ١٠٨/ب] إلى الليل فعليه دم،
وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة يتصدق بها.
قال أبو بكر: لا شيء عليه إذا كان ناسياً أو جاهلاً استدلا [لا] :
(ح ٦١٥) بخبر يعلى بن أمية.