٧٣ - باب من قتل الصيد في الإحرام مرة بعد مرة

1 paragraph · vol. 3, p. 230

  1. قال أبو بكر:

    م ١٣٤٦ - كان ابن عباس يقول: لا يحكم عليه إلا في المرة الأولى، وبه قال شريح، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والنخعي، وقتادة.

    وقال عطاء، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يحكم عليه كلما أصاب الصيد، وذكر أبو ثور: ذلك عن مالك، والكوفي.

    قال أبو بكر: وكذلك نقول.

    vol. 3, p. 230