٧٤ - باب إثبات الخيار لقاتل الصيد بين الهدى، والطعام والصيام
4 paragraphs · vol. 3, p. 230
- vol. 3, p. 230
قال أبو بكر:
م ١٣٤٧ - كان ابن عباس يقول: إن كان عنده جزاء ذبحه، وتصدق به، وإن لم يكن عنده جزاءه قوم جزاؤه دراهم، وقومت الدراهم طعاماً وصام، إنما أريد بالطعام الصيام، وبه قال الحسين البصري، والنخعي، وأبو عياض.
وقال الثوري: إن لم يجد هدياً أطعم، فإن لم يجد طعاماً صام.
وقال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: هو بالخيار إن شاء أتى بالهدى، وإن شاء صام، وإن شاء تصدق، وقال عطاءكذلك.
- vol. 3, p. 231
وقد روى عن عطاء أنه قال: إنما جعل الطعام ليعلم به الصوم.
وقالت طائفة رابعة: إنما الطعام والصيام فيما لا يبلغ ثمن الهدي، هذا قول سعيد بن جبير، والحسن بن مسلم.
-
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: كل شيء في القرآن أو فهو مخير، وما كان فإن لم يجد فهو الأول فالأول.
-
وبقول مالك والشافعي أقول.