١١١ - باب الغراب

3 paragraphs · vol. 3, p. 254

  1. قال أبو بكر:

    م ١٣٩٦ - أباح أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم قتل الغراب في الإحرام، وروينا عن ابن عمر: أنه كان يرمي غراباً وهو محرم.

    vol. 3, p. 254
  2. وكان مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور وأصحاب الرأي، يبيحون قتله للمحرم.

  3. وروينا عن عطاء أنه قال في محرم كسر قرن غزال قال: إن أدماه فعليه الجزاء، وإن لم يدمه أطعم شيئاً.

    وقال بعض أهل الحديث: المباح منه أن يقتل في الإحرام الغراب الأبقع دون سائر الغربان.

    قال أبو بكر:

    (ح ٦٢٣) وقد روينا في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبه احتج هذا القائل.