١١٢ - باب الفارة

3 paragraphs · vol. 3, p. 254

  1. قال أبو بكر:

    (ح ٦٢٤) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: خمس لا جناح على من قتلهن في

    vol. 3, p. 255الإحرام، فذكر الفارة.

    vol. 3, p. 254
  2. م ١٣٩٧ - وروينا إباحة ذلك عن أبي سعيد الخدري، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور: وأصحاب الرأي ومن تبعهم.

    وقال عطاء في الجرذ الوحشي: ليس بصيد فاقتله.

  3. ومنع النخعي المحرم من قتل الفارة، وهذا لا معنى له، لأنه خلاف السنة، وقول أهل العلم.