١١٧ - باب غسل المحرم رأسه بالسدر
6 paragraphs · vol. 3, p. 258
- vol. 3, p. 258
قال أبو بكر:
م ١٤٠٥ - كره جابر بن عبد الله، ومالك: غسل المحرم رأسه بالخطمى.
وقال مالك: عليه الفدية، وبه قال النعمان.
وقال يعقوب، ومحمد: عليه صدقة.
وقال الشافعي: لا يغسل المحرم رأسه بسدر ولا خطمى.
وقال أبو ثور: إن [١/ ١١٤/ألف] ذلك فلا شيء عليه.
-
وقد روينا عن طاووس، ومجاهد، وعطاء أنهم رخصوا لمن لبّد رأسه فشق عليه الحنق، له أن يغسله بالخطمى حتى يلين.
-
وكان ابن عمر يفعل ذلك.
-
قال أبو بكر. ذلك مباح.
-
(ح ٦٢٦) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يغسلوا الميت المحرم بماء وسدر، وقد أمرهم
أن يجنّبوا مما يجتنب المحرم الحيّ.
-
فدلّ ذلك على إباحة غسل الرأس بالسدر للمحرم، والخطمى في معناه.