١١٦ - باب اغتسال المحرم
5 paragraphs · vol. 3, p. 257
- vol. 3, p. 257
قال أبو بكر:
م ١٤٠٣ - كان عمر بن الخطاب يغتسل وهو محرم.
-
وممن رخص في ذلك جابر بن عبد الله، وابن عمر، وسعيد بن جبير، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
- vol. 3, p. 258
وكان مالك يكره للمحرم أن يغطس في الماء ويغيب رأسه فيه.
-
م ١٤٠٤ - وقد أجمع أهل العلم على أن على المحرم أن يغتسل من الجنابة.
-
وبقول عمر نقول.