١٢٠ - باب شم الريحان للمحرم

3 paragraphs · vol. 3, p. 260

  1. قال أبو بكر:

    م ١٤٠٩ - وممن قال: لا بأس أن يشم المحرم الريحان ابن عباس، والحسن البصري، ومجاهد، وإسحاق.

    vol. 3, p. 260
  2. وكره ذلك جابر بن عبد الله، وابن عمر، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    وقال مالك، وأصحاب الرأي: لا شيء عليه إن شم الريحان.

    وقال الشافعي، وأبو ثور: عليه الفدية.

  3. واختلف فيه عن عطاء، وأحمد.