١٢١ - باب إدهان المحرم

8 paragraphs · vol. 3, p. 260

  1. م ١٤١٠ - واختلفوا في المحرم يدهن بالبنفسج، فكره ذلك مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    وقال أصحاب الرأي: إن إدّهن بالبنفسج وأكثر فعليه دم.

    vol. 3, p. 261وقال الأوزاعي: لا يدهن بدهن فيه طيب، [١/ ١٤٤/ب] وإن فعل أفدى، وقال الشافعي: ليس بطيب.

    vol. 3, p. 260
  2. م ١٤١١ - واختلفوا في جلوس المحرم عند العطار، فقال عطاء: إن جلس عنده متعمداً كفر.

  3. وكره ذلك مالك.

    وقال الشافعي: لا شيء عليه.

    قال أبو بكر:

    م ١٤١٢ - أجمع أهل العلم على أن للمحرم أن يأكل الزيت، والشحم والسمن، والشيرج.

  4. م ١٤١٣ - وأجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم، والزيت والسمن.

  5. م ١٤١٤ - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه ففرقوا بين الطيب، والشحم والزيت.

  6. م ١٤١٥ - وكره مالك، والشافعي، والأوزاعى، وأبو ثور: أن يدهن المحرم رأسه بالزيت، والسمن.

  7. وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: عليه الفدية إن فعل ذلك.

    وقال عطاء: عليه الكفارة إن دهّن رأسه بالزيت لأنه قد زيته، وكان النعمان يقول: إن دهن بزيت غير مطبوخ عليه دم.

    وقال يعقوب، ومحمد: عليه إطعام فإن كان زيتاً قد طبخ وجعل فيه طيب فعليه دم.

    قال أبو بكر: لا أعلم عليه شيئاً، لأني لا أعلم حجة توجب ذلك.

  8. وقد حكى عن الحسن بن صالح: أنه أمر رجلاً أن يدهّن رأسه بدهن سمسم وهو محرم، أظنه رأى به شعثاً شديداً.

    vol. 3, p. 262