١٢١ - باب إدهان المحرم
8 paragraphs · vol. 3, p. 260
- vol. 3, p. 260
م ١٤١٠ - واختلفوا في المحرم يدهن بالبنفسج، فكره ذلك مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال أصحاب الرأي: إن إدّهن بالبنفسج وأكثر فعليه دم.
vol. 3, p. 261وقال الأوزاعي: لا يدهن بدهن فيه طيب، [١/ ١٤٤/ب] وإن فعل أفدى، وقال الشافعي: ليس بطيب.
-
م ١٤١١ - واختلفوا في جلوس المحرم عند العطار، فقال عطاء: إن جلس عنده متعمداً كفر.
-
وكره ذلك مالك.
وقال الشافعي: لا شيء عليه.
قال أبو بكر:
م ١٤١٢ - أجمع أهل العلم على أن للمحرم أن يأكل الزيت، والشحم والسمن، والشيرج.
-
م ١٤١٣ - وأجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم، والزيت والسمن.
-
م ١٤١٤ - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه ففرقوا بين الطيب، والشحم والزيت.
-
م ١٤١٥ - وكره مالك، والشافعي، والأوزاعى، وأبو ثور: أن يدهن المحرم رأسه بالزيت، والسمن.
-
وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: عليه الفدية إن فعل ذلك.
وقال عطاء: عليه الكفارة إن دهّن رأسه بالزيت لأنه قد زيته، وكان النعمان يقول: إن دهن بزيت غير مطبوخ عليه دم.
وقال يعقوب، ومحمد: عليه إطعام فإن كان زيتاً قد طبخ وجعل فيه طيب فعليه دم.
قال أبو بكر: لا أعلم عليه شيئاً، لأني لا أعلم حجة توجب ذلك.
- vol. 3, p. 262
وقد حكى عن الحسن بن صالح: أنه أمر رجلاً أن يدهّن رأسه بدهن سمسم وهو محرم، أظنه رأى به شعثاً شديداً.